مرسوم رئاسي رقم 24-394
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة عشر مليون دينار (14.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفي البرنامج "الوقاية من الفساد ومكافحته"، البرنامج الفرعي "التكوين والتحسيس والوقاية من الفساد ومكافحته"وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".