مرسوم رئاسي رقم 24-391
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
الفصل الثالث — السير
المادة 9
يسيّر الديوان ضابط عميد أو ضابط سامٍ يعيّن طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.