الفصل الثالث — السير
المادة 8
يدير الديوان مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– المراقبة العامة للجيش،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية المصلحة الاجتماعية،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للمنشآت العسكرية.
يعيّن الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل لها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم مؤهلاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.