مرسوم رئاسي رقم 24-391
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 15
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و/أو قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير أو الوزراء المعنيين، حسب الحالة.