هذا النص
يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
مرسوم رئاسي رقم 24-389 · 12 ديسمبر سنة 2024
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
2013
-
2020
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي رقم 24-389 · 12 ديسمبر سنة 2024
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا