هذا النص

يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

مرسوم رئاسي رقم 24-389 · 12 ديسمبر سنة 2024

  1. 2013
  2. 2020