مرسوم رئاسي رقم 24-389
· ج.ر عدد 82 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
المادة 2
علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، تنظيميّة يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيرَ الدفاع الوطني.
يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوّض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.