المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون فرديّة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا :
– نادية لعمراني، نائبة مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من 17 غشت سنة 2024،
– نبيل كلاخي، نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2024 .