مرسوم رئاسي رقم 24-386
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة 2
يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السّيد ماتاميلا سيريل رامافوزا.
مراسيم