مرسوم رئاسي رقم 24-386 · ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-386 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.