مرسوم رئاسي رقم 24-382
· ج.ر عدد 81 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة العدل، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.