المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-439 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بمادة 33 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 33 مكرر : يتم اقتناء الوسائل والتجهيزات والحلول التقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وصيانتها، من طرف الهيئة، في إطار أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية“.