مرسوم رئاسي رقم 24-380
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 9
يسهل الطرف الجزائري ويسمح للمدرسة وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما، باستخدام ممتلكات عقارية و/ أو بنائها أو تحسينها للأغراض البيداغوجية للمدرسة.
تخضع المباني المدرسية لقواعد العمران والنظافة والسلامة، وفقا للتشريع الجزائري.