المادة 7
يمكن أن يتولى مجلس إدارة المدرسة توظيف المستخدمين بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس للمدرسة الذين يستوفون شروط التوظيف إمّا محليا أو من الخارج.
يحدد مجلس المدرسة شروط دفع الأجور للمستخدمين في المدرسة، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع التشريع الجزائري.
ويمكن دفع رواتب المستخدمين الأجانب بالعملة الأجنبية، كما يسمح كل شهر بتحويل رواتب المستخدمين الأجانب إلى حسابات مصرفية في الخارج حسب أحكام اتفاقية العمل.
يجب أن ينتسب مستخدمو المدرسة العاملون بالجزائر، على اختلاف جنسياتهم، إلى نظام الضمان الاجتماعي الجزائري، وأن يخضعوا لقانون العمل الجزائري المعمول به في إطار علاقة العمل.
يسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذا تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب وذويهم.
لأغراض هذا الاتفاق، يشمل أعضاء مستخدمي المدرسة كلا من المدير ومديري المستويات التعليمية والمدرّسين والمستخدمين الذين يتولون الوظائف الإدارية والتقنية.