المادة 5
يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري.
يخضع سير المدرسة للتنظيم الجزائري ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.
يكلّف مجلس إدارة المدرسة بتسيير المدرسة بما في ذلك المناهج الدراسية.
يحدّد النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وطرق عملها.
يُخوّل للمدرسة الحصول على تمويل من المؤسسة التركية غير الربحية المشار إليها باسم ”وقف المعارف التركي“، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ومقرها بتركيا، المنشأة بموجب القانون رقم 6721 المؤرخ في 17 يونيو سنة 2016، ومن مصادر أخرى، حسب الاقتضاء، بتصريح مسبق من قبل السلطات الجزائرية المختصة.
قصد الاستجابة لطلبات التلاميذ المحتملة، يمكن المدرسة أن تضم قسم الحضانة وقسم ما قبل المدرسي وأقسام متعددة المستويات تبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الثاني عشر (مستوى 1–12 .) يُخوّل للوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قانوناً إيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة.
لا يترتب على الطرف الجزائري أي التزام بتوفير لوازم أو معدات للمدرسة.