المادة 4
في حدود عدد الأماكن المتوفرة، من المتوقع أن تستقبل المدرسة التلاميذ الذين تسمح ملفاتهم البيداغوجية بمتابعة الدروس المقررة في البرنامج.
من المقرر أن تمنح المدرسة منهاجاً دراسيّاً مطابقا لمواصفات مؤسسة المعارف التركية في مجال التربية.
ومن المقرر أن يشمل البرنامج التعليمي للمدرسة الممنوح للتلاميذ الجزائريين تدريس اللغة العربية والثقافة الجزائرية، وتاريخ وجغرافيا الجزائر. ويكون محتوى هذه المواد خاضعاً للتنسيق بين مجلس المدرسة والوزارة المكلفة بالتربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ومن المقرر أن يتولى تدريس المواد المذكورة في الفقرة السابقة، أساتذة جزائريون وأتراك يخضعون للتقييم البيداغوجي من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
الشهادات الصادرة من قبل المدرسة معترف بها في الجزائر وتركيا.