مرسوم رئاسي رقم 24-380
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 3
تهدف المدرسة إلى تدريس التلاميذ الأتراك والجزائريين وكذا أبناء رعايا البلدان الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة بالجزائر.
يتم القبول وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة المدرسة المعيّن من الطرف التركي.