المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية يتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليهما فيما يأتي معا ب ”الطرفين” وعلى انفراد ب “الطرف“،
– واعتبارا لمعاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّعة بالجزائر في 23 مايو سنة 2006،
– واعتبارا لاتفاق التعاون الثقافي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا، الموقّع بمدينة الجزائر في 6 أبريل سنة 1967،
– واعتبارا للاتفاقية المبرمة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية تركيا قصد تجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضريبة على الدخل والثروة وعلى البروتوكول الملحق الموقّعين بأنقرة في 2 غشت سنة 1994،
– ورغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين البلدين،
– واعترافا منهما بأهمية فتح مدرسة دولية تركية لقبول التلاميذ الذين يرغبون في الاستفادة من البرامج الدراسية المعترف بها في الجزائر وتركيا،
– ورغبة منهما في ترقية تعليم اللغة والثقافة الخاصة بكلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى في إطارهذا الاتفاق :
أ – المؤسسة هي التسمية التي تم إطلاقها على مؤسسة المعارف التركية، Vakfi Maarif Türkyie، ب – ”المستخدمون“ وهم جميع الموظفين في المؤسسة، ج – ”المستخدمون غير الجزائريين“ وهم موظفو المؤسسة الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية، د – ”المستخدمون المحليون“ هم الموظفون الذين تم توظيفهم بالجزائر طبقا للقانون الجزائري، ه – ”المستخدمون غير المحليين“ وهم الموظفون بالمؤسسة المرتبطون بمقرها – المؤسسة – بموجب عقد عمل وفقًا للقانون التركي، أو عون عمومي تركي يوضع تحت تصرف المؤسسة لأداء مهامه في الجزائر، و – “الأسرة“ ويقصد بها مستخدمو المدرسة غير الجزائريين، وتتكون من الزوجة، والابن الأعزب الذي يقل عمره عن 21 عامًا، والأبناء غير المتزوجين الذين يدرسون في الطور الثانوي والذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، بالإضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتزوجين، ز – ”مجلس المدرسة“ هو الاسم الذي يطلق على الهيئة المسؤولة عن إدارة المدرسة.
المادة 2 يرخص بإنشاء المدرسة الدولية التركية، ويشار إليها فيما يأتي باسم ”المدرسة“، في مدينة الجزائر العاصمة.
ويرخص للمدرسة أن تنشأ ملحقة لها في وهران، تخضع لشروط وأحكام هذه الاتفاق.
يخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو الملحقة التابعة لها لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقا، وإلاّ اعتبر الأمر لاغيًا.
توضع هذه المدرسة تحت وصاية سفارة جمهورية تركيا بالجزائر.
يتم تسيير الشؤون الإدارية والمالية والأكاديمية للمدرسة من قبل مؤسسة المعارف التركية.
تنشأ مؤسسة المعارف التركية بالجزائر، وتنظم وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المتعلقين بالجمعيات.