مرسوم رئاسي رقم 24-380
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 15
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله للإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة.
مراسيم