مرسوم رئاسي رقم 24-380
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 13
وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وفي مقابل المزايا التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها، تمنح حكومة جمهورية تركيا، وفقا للتشريع التركي عندما تسعى حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إلى إنشاء مدرسة في تركيا، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية التركية بالجزائر.