مرسوم رئاسي رقم 24-380
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-380 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التركية المتعلق بفتح مدرسة دولية تركية بالجزائر، الموقّع بأنقرة بتاريخ 16 مايو سنة 2022
المادة 12
تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين وعبر الطرق الدبلوماسية.