مرسوم رئاسي رقم 24-378
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-378 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024.
عبد المجيد تبون