مرسوم رئاسي رقم 24-378 · ج.ر عدد 78 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-378 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. 5

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.