مرسوم رئاسي رقم 24-374
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 24-374 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون