مرسوم رئاسي رقم 24-374
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 24-374 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة 2
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل.