مرسوم رئاسي رقم 24-374 · ج.ر عدد 77 لسنة 2024 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 24-374 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.