مرسوم رئاسي رقم 24-372
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون 5
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 ، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائة ألف دينار (1.909.100.000 دج)، كر خص التزام واعتمادات دفع ، يقيد في البرنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري"، الباب الرابع نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون.