المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024.
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج والبرامج الفرعية التعليم التعليم المتوسط العادي والمتخصص وعن بعد التعليم الثانوي والمتخصص وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 428,440,000 428,440,000 193.080.000 193.080.000 235.360.000 235.360.000 428,440,000 428,440,000