مرسوم رئاسي رقم 24-371
· ج.ر عدد 78 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. 4
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 ، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وعشرون مليونا وأربعمائة وأربعون ألف دينار (428.440.000 دج) ، كر خص التزام و اعتمادات دفع ، يقيد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.