مرسوم رئاسي رقم 24-370
· ج.ر عدد 77 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-370 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار (800.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في البرنامج "الإدارة العامة"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مراسيم