مرسوم رئاسي رقم 24-357
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-357 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين ( 70 ) لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الر سميّة للجمهوري ّة الجزائريّة الديمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 31 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة