المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 4 : نفقات التحويل عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 3.000.000.000 3.000.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب 3.000.000.000 3.000.000.000 والمياه الصناعية البرنامج : التطهير وحماية البيئة الطبيعية 2.500.000.000 2.500.000.000 البرنامج الفرعي : شبكات الصرف الصحي وأنظمة مجموع الاعتمادات المفتوحة التطهير 2.500.000.000 2.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة