مرسوم رئاسي رقم 24-356
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-356 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 5.500.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع ''نفقات التحويل'' في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.