مرسوم رئاسي رقم 24-353
· ج.ر عدد 73 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-353 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 24 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار (9.649.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وستمائة وتسعة وأربعون مليون دينار (4.649.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.