المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المواد 15 و 22 و 25 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 15 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
– مشروع المؤسسة، (الباقي بدون تغيير) .“ ” المادة 22 : مدير المستشفى المختلط مسؤول عن السير الحسن للمؤسسة، ويضمن تسييرها الإداري والطبي التقني. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمستشفى المختلط، (الباقي بدون تغيير) .“ ” المادة 25 : يساعد مدير المستشفى المختلط خمسة (5) نواب مديرين :
– نائب مدير النشاطات الطبية،
– نائب مدير المالية والوسائل،
– نائب مدير الموارد البشرية،
– نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية،
– نائب مدير صيانة التجهيزات الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة .“ ” المادة 28 : يعيّن كل من نائب مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات الاستشفائية ونائب مدير صيانة التجهيزات 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الطبية والمنشآت والتجهيزات المرافقة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع للوزارة المكلفة بالصحة، أو بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة، عندما يتعلق الأمر بمستخدم تابع لوزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها .“