مرسوم رئاسي رقم 24-337
· ج.ر عدد 70 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-337 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة ملايير دينار ( 5.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التجارة وترقية الصادرات، وفي البرنامج ''ضبط وترقية المنافسة''، البرنامج الفرعي ''ضبط الأسواق'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.