مرسوم رئاسي رقم 24-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-319 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية
المادة 4
تُوضع لدى اللّجنة أمانة إدارية وتقنية تساعدها في مهامها.