المادة 2
تتشكل اللّجنة من السيدتين والسادة :
– دحو ولد قابلية، رئيسا،
– منجي عبد االله، نائبا للرئيس، والأعضاء الآتية أسماؤهم :
بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) :
– محمد العيد بلاع،
– عمر دادي عدون،
– عبد المالك تاشريفت،
– عفيف سنوسة،
– عبد االله مسك،
– بلقاسم بن المواز،
– أحسن هاني،
– سليم تبوب،
– أمحمد طويل،
– كمال بلخضر.
بعنوان الولاة :
– محمد بن مالك،
– لخضر سداس،
– ابراهيم أوشان،
– أحمد بودوح،
– عبد االله أبي نوار.
بعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية :
– محمد سبسيس،
– بن خيرة الواكال،
– نجيبة جيلالي،
– رضا حمريط،
– عزالدين حسني.
بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة :
– عبد القادر براكني،
– فتحي بوصبع،
– زهير بن حالة،
– محمد بن بخمة،
– الشيخ مقدم.
بعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية :
– محمد أمزيان برقوق،
– وردية بلقاضي،
– حسن قانة،
– مولود سايت،
– إسماعيل حشلفي.
ويُمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها.