مرسوم رئاسي رقم 24-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-319 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق 30 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية
المادة الأولى
تُنشأ لجنة خبراء تكلف بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، وتُدعى في صلب النص "اللّجنة".