مرسوم رئاسي رقم 24-315
· ج.ر عدد 68 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-315 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1446 الموافق 29 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024 مبلغ قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة النقل، وفي البرنامج "الطيران والأرصاد الجوية"، وفي البرنامج الفرعي "الطيران"
وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار".