مرسوم رئاسي رقم 24-309
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–309 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية على مستوى برنامج : " الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري".