مرسوم رئاسي رقم 24-308
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–308 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في الباب الرابع "نفقات التحويل" في محفظة برامج وزارة الري، البرنامج "حشد الموارد المائية والأمن المائي"، البرنامج الفرعي "حشد الموارد المائية التقليدية".