مرسوم رئاسي رقم 24-307
· ج.ر عدد 69 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24–307 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي البرنامج “المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة“، وفي البرنامج الفرعي “تطوير المنشآت الأساسية للطرق“، وفي الباب الثالث “نفقات الاستثمار“.