المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالدينار الباب 2 : نفقات التسيير المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 250.000.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 80.000.000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 170.000.000 الإدارة العامة 50.000.000 الدعم الإداري 50.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 250.000.000 250.000.000 250.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 170.000.000 170.000.000 170.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة