الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 9
يجب أن تتوفر في أعضاء المجلس الممثلين لفئتي الصحفيين والناشرين الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– إثبات خبرة في مجال الصحافة لا تقل عن عشر(10) سنوات،
– إثبات صفة الصحفي المحترف بالنسبة لممثلي الصحفيين،
– ألاّ يكون قد صدر ضدهم حكم نهائي في قضايا فساد أو لارتكابهم أفعالا مخلة بالشرف،
– ألاّ يكونوا محل عقوبة تأديبية لارتكابهم مخالفات جسيمة تمس بقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.