مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 8
تحدد مدة العضوية في المجلس بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حال انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب شروط وأشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
يتم استخلاف أعضاء المجلس المنتخبين بالمرشحين المدرجين في قائمة الانتظار.