الفصل الثاني — تشكيلة المجلس
المادة 7
يتشكل المجلس من اثني عشر (12) عضوا، على النحو الآتي :
– ستة (6) أعضاء من بينهم الرئيس، ويعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية خاصة في المجال الصحفي،
– ستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، على النحو الآتي :
• أربعة (4) صحفيين ينتخبون من نظرائهم،
• ناشران (2) ينتخبان من نظرائهما.
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي.