مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 28
تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار.