مرسوم رئاسي رقم 24-298
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-298 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تنظيم وسير المجلس
المادة 23
يزوّد المجلس بأمانة عامة توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويسيّرها أمين عام وتضم مصالح إدارية وتقنية.
يحدد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية بموجب مرسوم تنفيذي.