مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 8
تتولى اللّجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه، مهمة انتقاء أحسن البحوث المبتكرة المرشحة لنيل الجائزة، وتتشكل من أعضاء ينحدرون من الكفاءات الوطنية في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية والابتكارات، يتم اختيارهم من بين :
– الأساتذة والباحثين ذوي رتبة أستاذ ومدير بحث،
– رؤساء ومديري مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة ومؤسسات ناشئة،
– الكفاءات المقيمة بالخارج.
يمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعدها في تقييم البحوث التي تعرض عليها.