مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 4
يتمّ ترشيح الباحث المعني لنيل الجائزة من طرف مؤسّسة التعليم العالي والبحث العلمي التي ينتمي إليها.