مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 3
تمنح الجائزة لكل باحث مقيم بالجزائر أو في الخارج، من جنسية جزائرية، يُنجز بحثا مبتكرا ذا قيمة، بصفة فردية أو جماعية، حسب الفئتين الآتيتين :
– فئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين،
– فئة الطلبة الجامعيين.