مرسوم رئاسي رقم 24-297
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 24-297 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر
المادة 2
تهدف الجائزة، في إطار تشجيع البحث العلمي وتنمية الابتكار وترقية الاقتصاد الوطني، إلى مكافأة أحسن البحوث المبتكرة ذات القيمة، التي يمكن أن تساهم في تطوير وترقية البحث العلمي والتّطوير التّكنولوجي.